الحر العاملي
184
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك . أقول : تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك ( 2 ) . [ 35421 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس ( 1 ) ، وليس بين الصبيان قصاص في شئ إلا في النفس . أقول : يأتي وجهه ( 2 ) . [ 35422 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس . أقول هذا محمول على نفى المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنه لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فإنه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
--> ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس . 2 - التهذيب 10 : 279 / 1092 ، والاستبصار 4 : 266 / 1003 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عمدا . ( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 3 - التهذيب 10 : 279 / 1094 .